ملتقى الشبيبة الطلابية
النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة ملتقى الشبيبة الطلابية
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت 829894
ادارة الملتقى شكرا النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت 103798
ملتقى الشبيبة الطلابية
النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة ملتقى الشبيبة الطلابية
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت 829894
ادارة الملتقى شكرا النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت 103798
ملتقى الشبيبة الطلابية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشبيبة الطلابية

ملتقى الشبيبة الطلابية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبويزن
فتحاوي متميز
فتحاوي متميز
أبويزن



النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت   النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت Emptyالأربعاء مارس 25, 2009 7:41 am

الثورة طريقنا إلى الحرية
ثورة حتى النصر
أخي يا رفيق النضال :
إن هذه الحركة وهذا العمل لأمانة وطنية ومسؤولية تاريخية ...
فلتتحمل الأمانة الغالية ... ولتقدر المسؤولية الخطيرة... ولتهيئ كل من حولك ولتلهب روح العمل الثوري المنظم في كل نفس عربية مخلصة لفلسطين... مؤمنة بتحريرها ولنروض جميعاً نفوسنا على الصبر ومواجهة الشدائد واحتمال المكاره والبذل ... والتضحية والفداء... بالروح والدم ... الجهد ... والوقت ...وهذه كلها من أسلحة الثوار .
لذلك ... لا تقف يا أخي ...
وفي هدوء العاملين ... وصمت المخلصين
في عزم الثوار ... وتصميم المؤمنين ... وصبر المكافحين انطلق سريعاً لان شعبنا بحاجة لكل لحظة من الزمن بعد أن امتدت مأساتنا هذه السنين الطوال ، ولتعلم أن عدونا قوي والمعركة ضارية ليست قصيرة ... وإن العزم والصبر والسرية والكتمان والالتزام وأهداف الثورة ومبادئها يحفظ خطوتنا من الزلل والتعثر ويقصر الطريق إلى النصر .
فإلى الأمام ... إلى الثورة ...
وعاشت فلسطين حرة عربية .

مقدمة النظام :
تنبع أهمية هذا النظام من كونه تطبيقاً للمنطلقات النضالية التي تقوم عليها الحركة ، وهو تعبير عن نظرتها لطبيعة العلاقات التي تقوم بين الحركة وبين مختلف القوى والتنظيمات . كما أنه الإطار التنظيمي الذي يحدد علاقة الأعضاء بعضهم ببعض بشكل يحفظ خط الحركة ومستقبل الثورة . ويقوم هذا النظام على الأسس التالية :-
1- إن الثورة الشعبية المسلحة التي نخوضها تنطلق من موقف مبدئي وهو أن قضيتنا هي قضية الجماهير وليست قضية فئة مميزة منفصلة عن هذه الجماهير ، وان الشعب قادر على ممارسة النضال بكفاءة عالية وحدس صادق وعزيمة قوية ، وهو الحامي المخلص للتنظيم الثوري . ولقد جاء هذا النظام محققاً لأشد الالتحام بين الحركة والجماهير ، عن طريق البناء الهرمي في الحركة بحيث تكون هذه الجماهير هي القاعدة العريضة له.ومن هذه النظرة إلى دور الجماهير في الثورة يبرز دور القاعدة المنظمة في الحركة باعتبارها على تماس مباشر مع الجماهير، تعيش بينها وتحس مشاعرها وتستلهم تطلعاتها، وهي لذلك مصدر السلطات في الحركة والوصية الوحيدة الأمينة عليها، وهي القوة الحقيقية التي يعود إليها حق اتخاذ المقررات الحاسمة وعليها تقع مسؤولية انتخاب القيادات في جميع المستويات ويتم ذلك عن طريق الانتخاب المباشر على درجات بسبب مقتضيات العمل السري، وبسبب التشتت الجغرافي الذي تعانيه جماهيرنا الفلسطينية .
2-إن القيادات المنبثقة عن القاعدة تمارس صلاحياتها على أساس مبدأ المركزية الديمقراطية الذي يضمن التزام المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى وفق هذا النظام . وتكون القيادات مسؤولة مسؤولية تامة أمام مؤتمراتها ومجالها ، وتمارس القيادات الأعلى مسؤولية مركزية تعبر عن وحدة التنظيم الكاملة في الأقاليم والأجهزة والمؤسسات .
3-إن الحركة تشجع إلى آخر مدى حرية الرأي والانتقاد على أن يكون ذلك دائماً ضمن الأطر التنظيمية في الحركة ومن خلال مبادئها . وان هذه الحرية حق مقدس لجميع الأعضاء ولا يحق لأية سلطة أن تجردهم منه ولا يكون أي رأي أو انتقاد داخل صفوف الحركة ضمن المبادئ والأصول سبباً في اتهام العضو ومحاسبته فيما بعد ذلك، إن الرأي الحر هو الضمان الوحيد لمنع القيادات من الوقوع في الأخطاء والانحرافات والوسيلة الفعالة في إسماع صوت الجماهير من خلال القواعد لقيادات الحركة .
4-إن الحركة تؤمن بضرورة النقد الذاتي من قبل جميع أعضائها بشكل عام،ومن قبل المسؤولين بشكل خاص، وذلك في سبيل تحقيق الغاية من حرية الانتقاد وحرية الرأي المتمثلة في وضع حد لاستمرار الأخطاء،وإظهار مدى الاستعداد للاستفادة من النقد والنقد الذاتي يشكل دائماً نقاط انطلاق جديدة تساهم في تطوير تجربة الحركة وإنارة طريقها .
5-إن الحركة في تصميمها على التحرير ، وعلى إحداث التغييرات التاريخية في المجتمع، تسعى إلى بعث القيم الأخلاقية الثورية المنسجمة مع أهداف نضالنا ،والى إحياء الشعور بالكرامة الإنسانية . وهي لذلك تسعى إلى تحرير الإنسان من كل ما تسرب إليه من مساوئ المجتمع التي عاشها عبر تاريخ طويل،وخاصة ما تواجهه المرأة من تمييز يعطل قدراتها النضالية ومساهمتها الفعالة في كافة المستويات التنظيمية والحركية،وان ذلك يوجب أن تكون العلاقات بين الأعضاء علاقات موضوعية مقياسها مبادئ الحركة وأنظمتها. ولا يكون هناك أي مكان لعلاقات شخصية مبعثها الرغائب والهوى.لذلك فان الحركة تنظر إلى جميع أعضائها نظرة المساواة الكاملة في جميع حقوقهم وواجباتهم الأساسية وتترك المجال مفتوحاً أمام العناصر الواعية والمخلصة والنشيطة لكي تتقدم الصفوف وتحتل مراكز القيادة والتوجيه . وهي في الوقت الذي تحرص فيه على أصالة خطها الذي انطلقت به حريصة على الاستفادة من تجاربها وراغبة في أغناء فكرها وتطوير بنيتها بوحي من تلك التجارب .
6-إن الحركة تسعى من خلال نضالها إلى تعبئة الجماهير ورص صفوفها حول الحركة وأعضائها.وان أعضاء الحركة هم وسيلة هذه التعبئة. لذلك كان على الحركة أن تسهر على أن يكون أعضاcها مثالاً يجذب الجماهير ويعزز إيمانها ومحبتها بالتنظيم الثوري ... وان العضو مطالب باستمرار أن يعيش عيشة الثائر النموذجي الذي يمارس الطاعة والانضباط والصدق والتواضع وذكران الذات والإيثار في الوقت الذي يمارس فيه أعلى درجات الاعتزاز بالنفس والتفرد على الواقع والالتزام بمبادئ الحركة .

المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام
1- حركة (فتح )حركة وطنية ثورية ولعضويتها صفة السرية .
2-الثورة للشعب بكل جماهيره التي تخوض الثورة وتمارسها والحركة هي التنظيم الثوري القائد وعلى هذا الأساس فإنها هي القوة التنظيمية صاحبة الحق في توجيه الثورة .
3-تتألف الحركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة، تتكافأ فيها الحقوق والواجبات وتتوزع المسؤوليات وفق أنظمة الحركة ولوائحها.
4- القيادة الجماعية هي الأسلوب الوحيد للقيادة في الحركة وهذا يعني :-
أ- إن الديمقراطية هي الأساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية.
ب- وان المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة المسؤوليات وتتضمن وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة .
ج-وان النقد والنقد الذاتي هما الأساس في التنقية والتصحيح في الحركة ولا تعتبر العقوبة مطلوبة لذاتها بقدر ما هي وسيلة للتقويم والبناء .
د-وإن خضوع الأقلية لرأي الأكثرية وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى أساس في تحقيق الانضباط وتحقيق وجود التنظيم الموحد التصور والفكر والممارسة .
5- تؤمن الحركة بقدسية العضوية وحرية الإنسان وترفض مبدأ الانتقام ولا تقره ولا تقبل المساس بحق المواطن في المشاركة في الثورة أو تعطيل هذا الحق إلا عندما تكون هذه المشاركة مصدر خطير يهدد سير الحركة وأمنها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبويزن
فتحاوي متميز
فتحاوي متميز
أبويزن



النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت   النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت Emptyالأربعاء مارس 25, 2009 7:43 am

الباب الأول
المبادئ ... والأهداف ... والأسلوب
المبادئ الأساسية للحركة
المادة ( 1 ) فلسطين جزء من الوطن العربي والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية وكفاحه جزء من كفاحها .
المادة ( 2 ) الشعب الفلسطيني ذو شخصية مستقلة وصاحب الحق في تقرير مصيره وله السيادة المطلقة على جميع أراضيه .
المادة ( 3 ) الثورة الفلسطينية طليعة الأمة العربية في معركة تحرير فلسطين .
المادة ( 4 ) نضال الشعب الفلسطيني جزء من النضال المشترك لشعوب العالم ضد الصهيونية و الاستعمار والامبريالية العالمية .
المادة ( 5 ) معركة تحرير فلسطين واجب قومي تسهم فيه الأمة العربية بكافة إمكانياتها وطاقتها المادية والمعنوية .
المادة ( 6 ) المشاريع والاتفاقات والقرارات التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة أو مجموعة من الدول أو أي دولة منفردة بشان قضية فلسطين والتي تتستهدف حق الشعب الفلسطيني في وطنه باطلة ومرفوضة .
المادة ( 7 ) الصهيونية حركة عنصرية استعمارية عدوانية في الفكر والأهداف التنظيم والأسلوب .
المادة ( 8 ) الوجود الإسرائيلي في فلسطين هو غزو صهيوني عدواني وقاعدته استعمارية توسعية وحليف طبيعي للاستعمار والامبريالية العالمية .
المادة ( 9 ) تحرير فلسطين والدفاع عن مقدساتها واجب عربي وديني وإنساني .
المادة ( 10 ) حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) حركة وطنية ثورية مستقلة وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني .
المادة ( 11 ) الجماهير التي تخوض الثورة وتقوم بالتحرير هي صاحبة الأرض ومالكة فلسطين .
الأهداف :-
المادة ( 12 ) تحرير فلسطين تحريراً كاملاً وتصفية الكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً.
المادة ( 13 )إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني وتحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس العدل والمساواة دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة ، وتكون القدس عاصمة لها .
المادة ( 14 ) بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق الإنسان ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين .
المادة (15 ) المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف الأمة العربية في تحرير أقطارها وبناء المجتمع العربي التقدمي الموحد .
المادة ( 16 ) مساندة الشعوب المضطهدة في كفاحها لتحرير أوطانها وتقرير مصيرها من اجل بناء صرح السلام العالمي على أسس عادلة .

الأسلوب:-
المادة ( 17 ) الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين .
المادة ( 18 ) الاعتماد على الشعب الفلسطيني كطليعة وأساس وعلى الأمة العربية كشريك في المعركة وتحقيق التلاحم الفعلي بين الأمة العربية والشعب العربي الفلسطيني بإشراك الجماهير العربية في المعركة من خلال الجبهة العربية الموحدة.
المادة ( 19 )الكفاح المسلح إستراتيجية وليس تكتيكاً والثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل حاسم في معركة التحرير وتصفية الوجود الصهيوني ولن يتوقف هذا الكفاح إلا بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين .
المادة ( 20 ) السعي للقاء كل القوى الوطنية العاملة على ارض المعركة من خلال العمل المسلح لتحقيق الوحدة الوطنية .
المادة ( 21 ) العمل على إبراز الشخصية الفلسطينية بمحتواها النضالي الثوري في الحقل الدولي وهذا لا يتعارض ولا يتناقض مع الارتباط المصيري بين الأمة العربية والشعب الفلسطيني .
المادة ( 22 ) مقاومة كل الحلول السياسية المطروحة كبديل عن تصفية الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين، وكل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها أو الوصاية على شعبها من أية جهة .
المادة ( 23 ) إقامة علاقات مع الدول العربية تهدف إلى تطوير الجوانب الايجابية في مواقف هذه الدول بشرط ألا يتأثر بذلك الكفاح المسلح واستمراره وتصاعده .
المادة ( 24 ) إقامة أوثق الصلات مع قوى التحرير في العالم لمناهضة الصهيونية و الامبريالية والتي تدعم كفاحنا المسلح العادل .
المادة ( 25 ) العمل على إقناع الدول المعنية في العالم بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كإسهام منها في حل المشكلة .
المادة ( 26 ) عدم الزج بقضية فلسطين في الخلافات العربية والدولية واعتبار القضية فوق أي خلاف .
المادة ( 27 ) حركة ( فتح ) لا تتدخل في الشؤون المحلية للدول العربية ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها او بعرقلة كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه .


الباب الثاني
القواعد والأسس التنظيمية
التزام ... الانضباط ... المركزية ...
الديمقراطية ... النقد والنقد الذاتي
تعتمد الحركة في عملها التنظيمي على الأسس التالية :
أولاً: الالتزام ويعني :-
المادة ( 28 )
1- الإيمان المطلق بالقضية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها حتى النصر .
2- التقيد الكامل بالخط السياسي للحركة .
3-التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وبقرارات مؤتمراتها وأنظمتها .
4-التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها .
ثانياً: الانضباط ويعني :-
المادة ( 29 )
1- الانصياع لنصوص النظام الأساسي ولوائحها التنظيمية .
2- التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية .
3-تنفيذ الأوامر بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيمية الأدنى بقرارات المراتب التنظيمية الأعلى وبأوامرها وتوجيهاتها .
4- عدم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية وضمن الأطر الحركية .
5-عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية .
6- الالتزام بالتسلسل التنظيمي .

ثالثاً: المركزية الديمقراطية :-
المادة ( 30 )
1- انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام في المواد التالية ( 42 بند د، ج ) و ( 52 ) و ( 65 بند هـ ) و ( 83 بند د ) .
2- ممارسة القيادة الجماعية .
3-تقيد الأقلية برأي الأكثرية .
4-تقيد المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى.
5- حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الأطر التنظيمية .
6-تقديم تقارير من القيادات عن سير أعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل دورة انعقاد.
7-رفع التقارير الدورية عن كافة النشاطات التي تقوم بها المنظمات الأدنى إلى المنظمات الأعلى .

رابعاً: النقد والنقد الذاتي :-
المادة ( 31 ) هو احد القواعد الأساسية التي يتم بموجبها تقييم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الايجابية وتجاوز النتائج السلبية وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الأعضاء والقيادات ضمن الأطر التنظيمية .
خامساً: تتحقق الأسس والقواعد التنظيمية بالأسباب التالية:-
المادة ( 32 )
أ- اعتبار المؤتمرات الحركية ( المؤتمر ) العام، مؤتمر الإقليم، مؤتمرات المنطقة أعلى سلطة قيادية في حال انعقادها كل حسب اختصاصاتها وصلاحياتها المبينة في هذا النظام.
واعتبار أن هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخطيط لها وفي مراقبتها ومحاسبتها .
ب- ممارسة القيادة الجماعية عن طريق عمل اللجان، حيث يجب على أية لجنة من القمة إلى القاعدة أن تقوم بعملها على أساس أنها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤوليتها بالتضامن والمشاركة ، وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية .
ج- خضوع القيادات للمؤتمر وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى .
د- تحقيق المساواة بين الأعضاء بخضوعهم جميعاً لنظام الحركة الأساسي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها وبجعل الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي .


الباب الثالث
العضوية
أنواعها ... شروطها ... اكتسابها ... حقوقها ... واجباتها ... استمرارها
المادة ( 33 )
1-العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني أو عربي تتوفر فيه شروط العضوية، ويؤمن بتحرير فلسطين،ويلتزم التزاماً تاماً بالنظام الأساسي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية .
2-يجوز منح العضوية لصديق قرر الالتزام بالحركة ويتم ذلك بقرار من اللجنة المركزية .
المادة ( 34 ) العضوية في الحركة ثلاث أنواع :-
1- عضو عامل :
أ-وهو العضو الذي اجتاز فترة التجربة المحددة للعضو النصير وتثبت عضويته عاملاً في الحركة بموجب قرار من لجنة الإقليم أو بترشيح عن الأطر التنظيمية القيادية في الأجهزة المركزية وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم .
2- أعضاء الحركة العسكريون المثبتة عضويتهم في السجلات النضالية للحركة، يتم تأطيرهم في أطر تنظيمية خاصة ( العاصفة ) وفقاً للائحة حركية خاصة تقدمها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري .
ب- عضو ناظم : وهو العضو الذي يكتسب عضويته بقرار من اللجنة المركزية مباشرة ولا يتدرج في المراتب التنظيمية وفي حال تحوله إلى عضو عامل لا يجوز أن تبدأ مرتبته بما يزيد عن لجنة إقليم.
ج-عضو نصير : وهو العضو المرشح للانضمام إلى صفوف الحركة وتخضع عملية ترشيحه للشروط التالية:
1-أن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( 35 )من هذا النظام باستثناء الفقرة ( ز ) المتعلقة بالقسم .
2- أن تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة لا تقل عن عام .
3- أن يجتاز فترة تجربة وإعداد لا تقل عن ستة أشهر يستوعب خلالها المنطلقات النظرية للحركة ويؤدي بحماس ما يعهد إليه من مهام وواجبات نضالية ولا تقل بالنسبة للذين يقضون فترة التجربة والإعداد في قوات العاصفة .
شروط العضوية:-
المادة (35 )يشترط قبول الأعضاء في الحركة:
1-أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً، أما الأشبال والزهرات والفتوة تنظم عضويتهم لوائح خاصة.
2- أن يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة.
3-أن يحترم الشعب وتقاليده الأصلية، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون أمنها .
4- أن يكون مستقلاً غير ملتزم بعضوية تنظيم أو حزب آخر.
5-أن تكون لديه مؤهلات قيادية ويتمتع بحد مقبول من الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لإخوانه وللجماهير.
6-أن يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات .
7- أن يقسم القسم التالي :-
قسم الإخلاص لفلسطين
"أقسم بالله العظيم * أقسم بشرفي ومعتقداتي * أقسم أن أكون مخلصاً لفلسطين* وان اعمل على تحريرها باذلاً كل ما أستطيع * واقسم أن لا أبوح بسرية حركة فتح * وما اعرف من أمورها * هذا قسم حر* والله على ما أقول شهيد "
اكتساب العضوية
المادة ( 36 ) يقبل الأعضاء في الحركة بشكل إفرادي على أساس كفاءاتهم واستعدادهم للعمل والتضحية.
حقوق العضوية:-
المادة ( 37 ) للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية :
1- ممارسة أي حقوق ينص عليها هذا النظام.
2-أن يكون متساوياً مع كافة أعضاء الحركة في الحقوق والواجبات .
3- أن يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى أساس الكفاءة والفعالية والإخلاص.
4-أن تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها .
5- أن ينتقد وان يطلب محاسبة أية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي .
6-أن يدافع عن نفسه أمام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والتحقيق إذا اتهم أو طلبت محاسبته.
7-أن يتسلم رداً على استفساراته وتساؤلاته في مدة اقصاها شهر .
8-أن يتمتع بحماية العضوية بمعنى أن لا يفصل أو يهمل أو يجمد إلا بعد التحقيق معه ومحاكمته وإدانته من قبل محكمة الحركة.
9-أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك اللجنة المركزية للحركة إذا رأى ضرورة ذلك .
10- المرتبة التنظيمية حق للعضو يحتفظ به ما لم تصدر بحقه عقوبة تنظيميه . وتثبت المراتب التنظيمية في السجل النضالي للعضو ابتداء من تاريخ قبوله عضواً عاملاً في الحركة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبويزن
فتحاوي متميز
فتحاوي متميز
أبويزن



النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت   النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت Emptyالأربعاء مارس 25, 2009 7:46 am

[size=21]لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية
المادة ( 61 ) يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية مباشرة من المؤتمر بتنسيب من اللجنة المركزية للحركة من بين المرشحين لهذين الموقعين.
المادة ( 62 ) يتم وضع نظام لكل من لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ويجري اعتمادها من المجلس الثوري في أول جلسة له بعد تقديمها.

اللجنة المركزية
المادة (63)
1- تتشكل اللجنة المركزية من واحد وعشرين عضواً على الوجه التالي:
2- ثمانية عشر عضواً ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بالاقتراع السري.
3- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين.
4- عدد إضافي من القيادات داخل الأرض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب.
5- تختار اللجنة المركزية من بين أعضائها مكتباً سياسياً من عدد لا يزيد عن أحد عشر عضواً.
6- تحدد اللجنة المركزية مهام المكتب السياسي في لائحتها الداخلية.
7- جميع أعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.
8- القائد العام يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ويدير جلساتها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (64) تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها أميناً للسر ونائبين له.
المادة (65) يشترط في العضو المرشح للجنة المركزية أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة (15 عاماً) على الأقل دون انقطاع وأن لا تقل رتبته التنظيمية عن أمين سر إقليم أو ما يعادلها في الأجهزة والقوات ويشترط حصول المرشح على 40% من عدد أصوات المقترعين.
المادة (66) تجتمع اللجنة المركزية مرة على الأقل كل شهر لاستعراض سير العمل في كافة أجهزة الحركة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل واحد من أعضائها مسؤولا عن اختصاصه خلال فترة ما بين الاجتماعات، ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف.
المادة (67) اللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة.
المادة (68) يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي أعضائها، وفي حال تعذر ذلك يعقد الاجتماع بالنصف + واحد بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر.
المادة (69) تصدر قرارات اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك في النظام الأساسي.
المادة (70) تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها، بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة أو المرض المقعد، من أعضاء المجلس الثوري بأغلبية ثلثي الأصوات على أن يكون العضو المختار على رأس مهامه الحركية خلال الفترة من المؤتمر وحتى وقت الاستكمال.
المادة (71) صلاحياتها:
تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الأداة التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصلاحيات هي:
أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر في المؤتمر العام.
ب- الإطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ج- قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات.
د‌- قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية الشعبية منها والرسمية.
هـ- السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الأساسي.
و‌- الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات.
ز‌- الإشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.
ح- تشكيل محكمة أمن الحركة ووضع لوائحها الداخلية وإقراراها والمصادقة على أحكامها ويكون التصديق بأغلبية الثلثين إذا صدر الحكم بالإعدام.
ط- المصادقة على تعيين أعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.
ي- المصادقة على تعيين أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية والإدارية والمكاتب الحركية المركزية الذين يتم تنسيبهم من مفوضيها بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.
ك‌- تعيين الكفاءات من الأعضاء والمراقبين التي حددها النظام في المجلس الثوري بأغلبية الثلثين.
ل- تسمية أعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني
المادة (72) تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم أعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
المادة (73) توزع اللجان المركزية العمل على أعضائها وفق التخصصات المحددة في اللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في أول اجتماع لها بعد المؤتمر العام.


الباب الخامس
المنظمات القيادية في الحركة
القسم الثاني
مؤتمر الإقليم.. لجنة الإقليم.. مؤتمر المنطقة.. لجنة المنطقة
الفصل الأول
الأقاليم
المادة (74)
أ‌- يطلق اسم الإقليم على أي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن حدود دولة ما، يضم ثلاث مناطق تنظيمية فأكثر مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يتشكل الإقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل هرمي إلى شعب وأجنحة وحلقات وخلايا.
ج- للتنظيم الذي يتواجد في ظروف أمنية غير مواتية أن لا يتقيد بهذا التسلسل بعد الحصول على موافقة مكتب التعبئة والتنظيم.
د‌- يعطى للجنة القيادية لأي تنظيم المرتبة القيادية التي يستحقها على ضوء عدد أعضاء التنظيم في الإقليم ويكون ارتباطها مباشراً بمكتب التعبئة والتنظيم ويكون لها صلاحيات لجنة الإقليم.
هـ- يجوز ترقية المرتبة التنظيمية بالتدرج للجنة القيادية أو أي تنظيمات القاعدة في الأقاليم التي لا يتوفر لها العدد الكافي لتشكيل منطقة إلى مرتبة المنطقة ومتفرعاتها وذلك على ضوء الأقدمية والكفاءة والنشاط ويتم ذلك بقرار من مكتب التعبئة والتنظيم.
و‌- الخلية هي أساس التنظيم في الحركة.
المادة (75) تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة الإقليم وبترشيح من لجنة المنطقة وفي حال عدم وجود لجنة إقليم تتشكل بقرار من اللجنة القيادية المختصة في الإقليم التي يتواجد فيها التنظيم المعني.
المادة (76)
أ‌- الميليشيا هي التنظيم المسلح المؤطر في منظمات القاعدة المنصوص عليها في المادة (91)
ب- تشكل قوات المليشيا في الأقاليم التي تسمح أوضاعها بذلك.
ج- تقاد الميليشيا وتشكل وفق اللائحة الخاصة بها وفقاً للقوانين العسكرية لقوات العاصفة.
د- تضع القيادة العامة لقوات العاصفة اللائحة الخاصة لقوات المليشيا ويقرها المجلس الثوري.

مؤتمر الإقليم
أولاً: تشكيله:
المادة (77) يتشكل مؤتمر الإقليم على النحو التالي:
أ‌- أعضاء لجنة الإقليم.
ب- أعضاء لجان المناطق.
ج‌- عضو واحد من كل منظمة شعبية في الإقليم لها مكتب حركي ويختاره المكتب المختص.
د- الأعضاء السابقون في لجنة الإقليم أثناء المؤتمر السابق شريطة أن يقوم بالمهمات الموكلة إليه.
هـ- عدد من الكفاءات الحركية الفاعلة تختارها لجنة الإقليم بحيث لا يزيد عن 10%.
و- عضو واحد عن كل مكتب لجهاز مركزي في الإقليم يعمل من خلال لجنة الإقليم.
ثانياً: صلاحياته
المادة (78) يمارس مؤتمر الإقليم الصلاحيات التالية:
أ‌- مناقشة تقرير لجنة الإقليم وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.
ب- مناقشة أوضاع المناطق وقراراتها وأعمالها.
ج- وضع الخطط التنظيمية للمهمات المختلفة والسياسية والعلاقات الخارجية مع السلطات والقوى السياسية ومع المنظمات الجماهيرية، والمفكرين والساسة والصحفيين ضمن الإستراتيجية العامة التي أقرها المؤتمر العام وضمن قرارات اللجنة المركزية.
د- مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات بشأنها.
هـ- ينتخب مؤتمر الإقليم أربع أثلاث العدد المطلوب للجنة الإقليم، وتختار اللجنة المركزية للحركة أعضاء لجنة الإقليم من بينهم، ويكون الباقي احتياط، وعند حدوث شاغر في لجنة الإقليم، تختار اللجنة المركزية للحركة من بين الأعضاء الاحتياط لاستكمال العدد المطلوب.
المادة (79)
أ- العضوية في مؤتمر الإقليم مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة ( 77 ).
ب- يشترط في عضوية مؤتمر الإقليم أن يكون قد مضى على عضويته العاملة في الحركة ثلاث سنوات على الأقل.
ج-يشترط في عضو مؤتمر الإقليم أن يكون ذات سجل حركي نظيف.
المادة ( 80 )
1- تتم دعوة مؤتمر الإقليم مرة كل عامين.
2- يمكن دعوة مؤتمر الإقليم للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة الإقليم وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم.
المادة (81) في الأقاليم التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية أو لعدم استيفاء الشروط التنظيمية تقوم اللجنة المركزية بتعيين لجنة الإقليم وتعيين أمين سرها.
ثانياً: لجنة الإقليم:
تشكيلها
المادة (82) تتألف لجنة الإقليم من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن أحد عشر عضواً، يجري انتخابهم من مؤتمر الإقليم وفق الفقرة (هـ) من المادة (78) شريطة أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمسة سنوات .
اجتماعها:
المادة ( 83 )
أ- تجتمع لجنة الإقليم مرة كل أسبوعين برئاسة أمين سر لجنة الإقليم ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف.
ب- يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الإقليم بحضور ثلثي أعضائها وإذا تعذر النصاب يؤجل 24 ساعة ويكون النصاب بالنصف + 1 .
ج- تصدر قرارات لجنة الإقليم بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
صلاحياتها:
المادة ( 84 ) تمارس لجنة الإقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية في الإقليم.
أ- تنفيذ قرارات الأطر القيادية الأعلى .
ب- الإشراف على كافة المؤسسات والأجهزة التابعة للإقليم.
ج- وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الإقليم.
د- التنسيب بتجميد أو إسقاط عضوين على الأكثر من أعضائها إلى مكتب التعبئة والتنظيم مع تسبيب هذا الطلب.
هـ- قيادة شؤون الحركة اليومية في الإقليم.
و- السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق.
ز- الدعوة لاجتماع مؤتمر الإقليم وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات المتعلقة بالإقليم.
ح- إعداد الخارطة التنظيمية للأعضاء وإبلاغ مكتب التعبئة والتنظيم بأية تطورات تطرأ عليها مرة كل ستة أشهر .
المادة ( 85 ) يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق أصولي تجميد أو إسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء لجنة الإقليم على أن لا يزيد عدد من يجمدون أو تسقط عضويتهم على ثلث عدد أعضائها وإذا دعت الضرورة إلى تجميد أو إسقاط عضوية أكثر من الثلث يدعى مؤتمر الإقليم إلى اجتماع طارئ .
المادة ( 86 ) تقوم لجنة الإقليم بتبليغ مكتب التعبئة والتنظيم عن انتقال أي عضو إلى أي إقليم آخر بعد الاتفاق معه على أسلوب الاتصال ويجب أن يضمن التبليغ تعريفاً بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية.
المادة (87) تقوم مكاتب الأجهزة المركزية بممارسة نشاطاتها في الإقليم من خلال لجنة الإقليم وباعتبارها جزءً من صلاحيات لجنة الإقليم ويمنع القيام بأية امتدادات مباشرة لمكاتب الأجهزة المركزية في الإقليم.
المادة (88) توزيع لجنة الإقليم المهام بين أعضائها بطريقة تكفل السيطرة على شؤون الحركة في الإقليم.
معتمد الإقليم:
المادة (89) 1- تسمى اللجنة المركزية معتمداً في الأقاليم التي ترى فيها ضرورة لذلك، مراعية أن لا تقل مرتبة المرشح لذلك في كل الظروف عن مرتبة عضو لجنة إقليم بأقدمية 3 سنوات على الأقل.
2- يمارس المعتمد المهام التي تسند إليه من اللجنة المركزية وتتحدد علاقته بلجنة الإقليم وفق لائحة داخلية تصدر عن مكتب التعبئة والتنظيم.
أمين سر الإقليم
المادة (90) يسمى بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل مؤتمر الإقليم ويمارس الصلاحيات التالية:
أ‌- دعوة لجنة الإقليم للانعقاد وترؤس جلساتها.
ب- رفع تقارير شهرية أو فورية إلى مكتب التعبئة والتنظيم باسم لجنة الإقليم.
ج- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ومهمات لجنة الإقليم.
د- توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق بما لا يتعارض مع نصوص النظام.
هـ- التوقيع على الكتب والقرارات والأوامر الصادرة باسم لجنة الإقليم.
و- التوقيع على أوامر الصرف وفقاً للوائح المالية.
مالية الإقليم:
المادة (91) تتكون مالية الإقليم من:
1- الاشتراكات.
2- التبرعات غير المشروطة.
3- الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة.
المادة (92) 1- تحدد ميزانية الإقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الإقليم.
2- لمكتب التعبئة والتنظيم الحق في إقرارها كما وردته أو إجراء التعديلات التي يراها مناسبة.
الفصل الثاني
المادة (93) يطلق اسم المنطقة على منظمة القاعدة التي تتكون من أربع شعب على الأقل، تعتمد المنطقة بهذه الصفة وفق قرار صادر عن مكتب التعبئة والتنظيم وبتوصية من لجنة الإقليم.
أولاً: مؤتمر المنطقة .. تشكيله:
المادة (94) يشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالي:
أ- أعضاء لجنة المنطقة.
ب- أعضاء لجان الشعب.
ج- الأعضاء السابقون في لجنة المنطقة أثناء المؤتمر السابق.
د‌- خمس كفاءات فاعلة ترشحها المنطقة وتقرها لجنة الإقليم إن رأت ضرورة لذلك.
هـ- ممثلاً عن كل مكتب حركي للمنظمات الشعبية في المنطقة.
المادة (95) يمارس مؤتمر المنطقة الصلاحيات التالية:
أ- مناقشة لجنة المنطقة وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.
ب- مناقشة القضايا العامة في الحركة والإقليم ورفع التوصيات بشأنها.
ج- انتخاب خمسة من أعضاء مؤتمر المنطقة بطريقة الاقتراع السري المباشر على أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن ثلاث سنوات ويحق للجنة الإقليم
إضافة عضوين عند الحاجة.
المادة (96) تقوم لجنة الإقليم باختيار أمين سر لجنة المنطقة من بين الأعضاء المنتخبين.
المادة (97) 1- ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل سنتين، ويراعى أن يعقد قبل مؤتمر الإقليم.
2- يمكن دعوة مؤتمر المنطقة للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة المنطقة وبموافقة لجنة الإقليم.
المادة (98) في المناطق التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية أو لعدم استيفاء الشروط التنظيمية ترشح لجنة الإقليم قائمة بأسماء لجنة المنطقة ويقرها مكتب التعبئة والتنظيم.
شروط مؤتمر المنطقة:
المادة (99)
1- العضوية في مؤتمر المنطقة مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة (94).
2- يشترط في عضو مؤتمر المنطقة أن يكون ذا سجل حركي نظيف.
ثانياً: لجنة المنطقة .. اجتماعاتها
المادة (100) تجتمع لجنة المنطقة مرة كل أسبوع برئاسة أمين سر المنطقة ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف وتتبع الأساليب المنصوص عليها في اجتماعات لجنة الإقليم بالنسبة لإكمال النصاب والتصويت.
المادة (101) تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الإقليم في حدود المنطقة.
المادة (102) يجوز للجنة الإقليم بعد تحقيق أصولي تجميد أو إسقاط عضوية اثنين من أعضاء لجنة المنطقة على الأكثر، وإذا كان هناك ما يدعو لتجميد أو إسقاط عضوية أكثر من اثنين من لجنة المنطقة يدعى مؤتمر المنطقة إلى اجتماع طارئ لانتخاب لجنة منطقة جديدة.
المادة (103) يحق للجنة المنطقة أن تحدث أي تغيير تقتضيه الضرورة التنظيمية في لجان الأجنحة أو الحلقات أو الخلايا.
المادة (104) لجنة المنطقة هي التي تعين أمناء السر للخلايا والحلقات والأجنحة أما أمناء سر الشعب فتعينهم لجنة الإقليم بترشيح من لجنة المنطقة.
الباب السادس
منظمات القاعدة في الحركة
المادة (105) منظمات القاعدة في الحركة هي التالية:
أ- الخلية وتتكون من ثلاثة أعضاء إلى خمسة بمن فيهم أمين السر.
ب-الحلقة وتتكون من خليتين إلى خمس خلايا.
ج-الجناح ويتكون من حلقتين إلى خمس حلقات.
د-الشعبة وتتكون من جناحين إلى خمسة أجنحة.
هـ-المنطقة وتتكون من أربع شعب على الأقل.
المادة (106) الأقاليم التي تعيش أوضاع أمنية غير مواتية، يحق للجنة الإقليم أو اللجنة التي تمتلك صلاحيات لجنة الإقليم، تجاوز هذا التسلسل وترتيب كيفية الاتصال مع لجنة الإقليم، كما يجوز تخفيض عدد الخلية إلى عضوين ويمكن إتباع أسلوب التنظيم الفردي، على أن يوافق مكتب التعبئة والتنظيم على ذلك.
واجبات منظمات القاعدة:
المادة (107)
أ-تربية أعضائها تربية ثورية، وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم وزيادة فعاليتهم، وفق البرامج التي يعدها مكتب التعبئة والتنظيم.
ب-القيام بالمهام الموكولة إليها بحماسة واندفاع والعمل الدائب من أجل تحقيق أهداف الحركة وتجسيد مبادئها.
ج-العمل الدائم والدائب لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها واحترامها.
د-النضال داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام بعضويتها.
هـ-العمل الدائم والدائب لحماية الحركة وزيادة قدرتها على مواجهة أعدائها وانتصارها عليهم.
المادة (108) تمارس لجنة المنطقة ولجنة الشعبة ولجنة الجناح ولجنة الحلقة مهام قيادة كل في حدود مرتبتها التنظيمية وذلك وفق ما يلي:
أ-قيادة أعضائها وفق البرنامج السياسي للحركة وعلى مدى تطبيق نظامها الأساسي.
ب-تجسيد مواقف الحركة وتنفيذ قراراتها بحماسة واندفاع.
ج-العمل على رفع مستوى وعي الأعضاء وزيادة التحامهم بالحركة وزيادة فعاليتهم ونشاطهم وتطوير خبراتهم وقدراتهم.
د-التدريب العسكري ورفع الكفاءة القتالية والثقافية والعسكرية.
هـ-العمل على زيادة الالتحام بالجماهير وزيادة الثقة بها ولحمتها والاستعداد للتضحية في سبيلها.
و-إقامة علاقات وثيقة مع قواعدها، واكتساب ثقة هذه القواعد واحترامها.
ز-تكوين صلات أخوية بين القواعد والمراتب التنظيمية الأعلى وبالعكس.
ح-مراقبة وانتظام دفع الاشتراكات ومراعاة ضبط أعضائها سلوكياً وتنظيمياً ومراقبة تنفيذ هذه المهمات.
ط-ضرب المثل في التضحية والفعالية والإخلاص والعمل بروح جماعية.
ي-مراعاة السرعة والدقة في إيصال التقارير والمعلومات والنشرات وغيرها صعوداً وهبوطاً.
ك-الاهتمام بمشاكل الأعضاء والمبادرة إلى حلها ثورياً وسريعاً.
ل-دراسة مجالات عمل الأعضاء دراسة وافية والتعرف على العوامل الإيجابية والسلبية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
م-محاسبة الأعضاء ونقدهم على التفرد أو التهاون أو الكسل أو ما شابه ذلك.
ن-رفع تقارير دورية على نشاطاتهم كل لجنة إلى اللجنة الأعلى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبويزن
فتحاوي متميز
فتحاوي متميز
أبويزن



النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت   النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت Emptyالأربعاء مارس 25, 2009 7:47 am

الباب السابع
العقوبات
المادة (109) هدف العقوبة التنظيمية في الحركة هو:
أ-تربية وتطوير الأعضاء.
ب-حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف.
المادة (110) العقوبات التنظيمية هي:
أ-التنبيه.
ب-اللوم.
ج-الإنذار.
د-التجميد.
هـ-تخفيض الرتبة.
و-الفصل
ز-الفصل مع التشهير.
المادة (111) المخالفات التنظيمية أربع فئات:
الأولى: تتراوح عقوبتها بين الفصل والفصل مع التشهير وهذه المخالفات هي:
1-مخالفة الباب الأول من النظام الأساسي.
2-التجنح.
3- التعامل غير المشروع مع أية جهة خارج الحركة غير معادية وإفشاء أسرار الحركة له.
الثانية: تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي:
1-مخالفة الالتزام وتتحقق عن طريق:
أ-مخالفة الخط السياسي للحركة.
ب-مخالفة البرنامج السياسي للحركة.
ج-عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة أصولاً.
2-مخالفة قاعدة حماية العضوية.
3-مخالفة قاعدة مساواة الأعضاء.
4-مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس أصولاً.
5-مخالفة الانضباط وتتحقق عن طريق:
أ-مخالفة النظام.
ب-عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية.
ج-رفض تنفيذ الأوامر.
د-مناقشة القضايا التنظيمية خارج الأطر.
هـ-عدم احترام التسلسل.
6-الإساءة إلى الجماهير .
7-الإساءة إلى الأعضاء الآخرين.
8-إفشاء الأسرار.
9-إساءة السمعة.
10-إطلاق الإشاعات الكاذبة.
الثالثة: وتتراوح عقوبتها بين اللوم والإنذار وهذه المخالفات هي:
1-التوقف عن ممارسة الحياة التنظيمية بدون سبب مقبول أصولاً لفترة تزيد عن اجتماعين دوريين وحدها الأقصى مدة شهر واحد.
2-رفض ممارسة النقد الذاتي إذ قرر الإطار المعني أن يقوم أحد الأعضاء بممارسة النقد الذاتي.
الرابعة: وتتراوح عقوبتها بين التنبيه واللوم وهذه المخالفات هي:
1-التأخر عن الاجتماع دون عذر.
2-عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية.
3-إبداء مظاهر الغرور والكسل.
المادة (112) تكرار المخالفات سبب من أسباب تشديد العقوبة، وفي حال تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى.
وفي حال التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الأعلى.
المادة (113)
1-يوقع عقوبتي الفصل والفصل مع التشهير اللجنة المركزية.
2-يوقع عقوبتي تخفيض المرتبة والتجميد إضافة إلى اللجنة المركزية مكتب التعبئة والتنظيم وكل من لجنة الإقليم في المستوى من أعضاء لجان المناطق أمناء أسرار الشعب، ولجنة المنطقة في المستوى من أعضاء لجان الشعب فما هو حد أدنى.
3-يوقع عقوبة الإنذار المرتبة التنظيمية الأعلى.
4-يوقع عقوبتي التنبيه واللوم كافة المراتب التنظيمية المختصة ابتداء من الإطار الذي يندرج فيه العضو المخالف.
المادة (114) تقوم كافة المراتب صاحبة الحق عند النظر في المخالفات بتشكيل لجان تحقيق تسبق إصدار الأحكام ويستثنى من ذلك المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه أو اللوم.
المادة (115) يجوز مراجعة كل عقوبة من قبل المرتبة الأعلى مباشرة من المرتبة التي وقعتها أما اللجنة المركزية لا يجوز نقضها إلا بقرار من المجلس الثوري.
المادة (116) يجوز أن تصدر كل عقوبة بصورة منفصلة أو مقترنة بعقوبات صادرة عن المحكمة الحركية.
المادة (117) لا يجوز أن يصدر الحكم جامعاً بين عقوبتين تنظيميتين للمخالفة الواحدة.
المادة (118 ) لا يجوز إصدار العقوبات دون إعطاء العضو الذي يدعى عليه بالمخالفة حق الدفاع والاستماع إليه وأخذه الفرص الكافية لإثبات براءته.
المادة ( 119 ) في حالة امتناع العضو للمرة الأولى عن الامتثال أمام اللجنة المشكلة أصولاً للنظر في المخالفات المنسوبة إليه يستدعى مرة ثانية في فترة لا تزيد عن أسبوع ثم تجرى المحاكمة سواء بحضوره أو بدون هذا الحضور إذا تأكد تبليغه .
المادة ( 120 ) تكون الجرائم الجزائية من اختصاص القضاء الثوري للحركة وتنظر فيها المحاكم الثورية للحركة التي تشكلها اللجنة المركزية على ضوء المادة ( 71 ) من النظام الأساسي.


الباب الثامن
أحكام عامة
المادة ( 121 ) اللوائح الملحقة بهذا النظام واللوائح التي يقرها المجلس الثوري المحالة له من المؤتمر العام لها نفس قوة النظام الأساسي شريطة أن لا تناقض معه.
المادة ( 122 ) العضوية في الحركة حق مقدس ولا يحصل على هذه العضوية إلا من ينضوي في أحد إطارات الحركة القيادية أو القاعدية.
المادة ( 123 ) العمل في الأجهزة الحركية مجرد مهمة حركية تضاف إلى مهام العضو ولا تشكل إطاراً للعضوية أو بديلاً لموقع تنظيمي في أي من المراتب التنظيمية الحركية وكذلك العمل في أية أجهزة خارج الحركة بموجب تكليف ليست بديلاً للإطار التنظيمي الحركي .
المادة ( 124 ) المناقشة حق لأي عضو في الاجتماع التنظيمي قبل القرار وقد يسمح بالمناقشة بعد صدور القرار ومن حق العضو الاعتراض على القرار بعد التنفيذ.
المادة ( 125 ) على كل عضو أن يقوم بالحد المطلوب من التدريب العسكري وعلى التأهيل الكامل للقيام بواجباته .
المادة ( 126 ) العضو يعرف بقدر حاجة العمل وفي حدود عضويته ومرتبته التنظيمية فقط .
المادة ( 127 ) يجوز للعضو الذي يفصل أو يتعرض لإجراء تعسفي بدون قرار محكمة حركية أو تبعاً لحكم أن يتظلم من ذلك إلى لجنة حماية العضوية.
المادة ( 128 ) يراعى تساو المراتب التنظيمية في إطار اللجان أو المكاتب أو الأجهزة التنفيذية لتشكل بدورها مراتب تنظيمية متكافئة في المسؤولية وفي الحقوق والواجبات .
المادة ( 129 ) يناط الاتصال مع عضو لجنة الإقليم السابق تنظيمياً بأمين سر لجنة الإقليم أو احد أعضائها ويعمل على تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام تقرها لجنة الإقليم وهذا ينسجم أيضاً على عضو لجنة المنطقة في إطار المنطقة .
المادة ( 130 ) يجوز لعضو اللجنة المركزية الذي لم يفز في انتخابات المؤتمر العام ان يحتفظ بعضويته في المؤتمر ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة المركزية ويقوم بتنفيذ ما يوكل اليه من مهام من قبلها وهذا ينسجم أيضاً على عضو المجلس الثوري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ارجو التتبيت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشبيبة الطلابية :: .•:*¨`*:•.₪ملتقى الشبيبة الطلابية₪.•:*¨`*:•. :: ◦ . .الملتقى التنظيمي .. ◦-
انتقل الى: